فؤاد خشيش
دكتوراه تاريخ العلاقات الدولية/ صحافي
يدين القانون الدولي الإرهاب الصادر عن أنظمة سياسية أو أفراد، ويطالب الدول بضرورة الامتناع عن تأييد النشاطات الإرهابية أو مساعدتها، بل إنه يدعو إلى مكافحة هذه الأعمال بكل الوسائل ويحدد العقوبات في حالة ممارستها سواء أكان مرتكبوها أفرادا أو منظمات سياسة أو دولا، وقد استند القانون الدولي إلى عدد كبير من الاتفاقات الدولية الضارعة التي تدعو إلى ذلك، منها: اتفاق منع إبادة الجنس، واتفاقا طوكيو ومونتريال حول إدانة الأعمال المخالفة للقانون على متن الطائرات، واتفاق إدانة خطف الدبلوماسيين، واتفاق إدانة احتجاز الرهائن، واتفاق منع التعذيب، واتفاق إدانة القرصنة البحرية، واتفاق الأشخاص المحميين دوليا… الخ، يضاف إلى ذلك العديد من البيانات التي صدرت عن الهيئات الدولية أو القرارات المتعلقة بالموضوع وهذا يؤكد على أن القانون الدولي شمل في أحكامه إرهاب الفرد وإرهاب الدولة وأكد على وجوب إنزال العقوبة بالاثنين معا، وحرص على أن يحظر على الدولة ممارسة الإرهاب أو القيام بما يخالف القانون الإنساني الدولي (ولا سيما اتفاقيات جنيف الرابعة عام 1949) تحت أي ذريعة كانت واستجابة لأي سبب أو حافز أيا يكن نوعه، لكن بسبب عدم وجود تعريف موحد للإرهاب متفق عليه من قبل المجتمع الدولي، كثرت المحاولات الفردية من الدول والفقهاء لتعريفه فتعددت التعاريف واختلفت الدول في موقفها من مفهوم الإرهاب، فقد عرف الإرهاب بأنه” أي عمل عنف منظم يهدف إلى خلق حالة من اليأس أو الخوف بقصد زعزعة ثقة المواطنين بحكومتهم أو ممثليها، أو بقصد تهديم بنية نظام قائم، أو بقصد تدعيم أو تعزيز سلطة حكومة قائمة.” كما تم تعريفه بأنه “أي عمل منظم يستعمل فيه العنف (فعل جرمي) أو التهديد باستعمال العنف لخلق جو من الخوف (الذعر) العارم بقصد القمع والإكراه أو بقصد تحقيق أهداف سياسية.”
ويعرف بأنه “قتل أو جرح متعمد لمواطنين أبرياء، أو حرمانهم من ممارسة حرياتهم لأغراض سياسية في وقت النزاع المسلح، يرتكب هذه الأعمال أفراد ينتمون لقوات مسلحة نظامية أو أفراد لا ينطبق عليهم صفة المحاربين”. ويعرف بأنه “عمل إكراهي (قسري) يستخدم للتأثير على حرية الاختيار للأشخاص، ويشمل هذا العمل الاستعمال المتعمد للعنف أو التهديد به ضد هدف (ضحية) لغرض إيصال التهديد بالعنف المستقبلي للمقصود أصلا بأنه” استخدام منظم للعنف أو التهديد بالعنف لتحقيق أهداف سياسية أو عامة، هذا العمل ذو الأهداف السياسية أو العقائدية يمكن ممارسته من قبل حكومات أو جماعات أو أفراد”.
تتفق كل التعاريف المتعلقة بالإرهاب على العناصر المادية والمعنوية لمفهوم الإرهاب، فالإرهاب أولا، عمل عنف منظم أوتهديد به، وثانيا، يخلق حالة من الخوف والقلق والذعر لدى من يطالهم الإرهاب، وثالثا، يهدف لتحقيق أغراض عامة أو سياسية لمرتكبي الإرهاب، فعمل العنف المستخدم هو وسيلة مادية تتسبب بحصول حالة نفسية تؤدي لتحقيق غايات مادية أو معنوية، إلاّ أن هذه التعاريف وإن اتفقت على العناصر الأساسية لمفهوم الإرهاب، فهي قد اختلفت على مصدر العنف والجهة التي يطالها، فقد توسع مفهوم الإرهاب ليشمل كل عمل عنف يصدر عن أفراد أو جماعات أو حكومات أو دول، ومن معرفي الإرهاب من حصره بأعمال العنف التي يقوم بها أفراد أو جماعات فقط دون الأعمال التي تقوم بها الحكومات أو الدول، وهناك من توسع في مفهوم الإرهاب واعتبر كل عمل له طابع العنف عملا إرهابيا، فيما تفرق تعريفات أخرى بين العنف الإرهابي (اللاشرعي) والعنف المشروع (الشرعي).
عدم الاتفاق على تعريف موحد للإرهاب، جعل لكل دولة مفهومها الخاص بالإرهاب، فالولايات المتحدة الاميركية تركز جل اهتمامها على الإرهاب اللارسمي، ففي مشروع قرار عن الإرهاب ومشروع معاهدة لمنع ومعاقبة بعض أعمال الإرهاب الدولي المقدمين من حكومة الولايات المتحدة الاميركية للجمعية العام للأمم المتحدة في 26 أيلول1972 حصرت هذه الحكومة اهتمامها بالإرهاب الذي يرتكبه الأشخاص والجماعات والذي تسميه بالإرهاب اللارسمي، وحجتها في ذلك أن هذا النوع من الإرهاب خطير لما يشمله من أعمال القتل غير المشروعة والمتمثلة بالأذى الجسدي الخطير والخطف التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولم تميز الولايات المتحدة في هذين المشروعين بين أعمال العنف المشروعة وأعمال العنف الإرهابية، واعتبرت كل أعمال العنف أعمالا إرهابية يجب منعها ومعاقبة مرتكبيها.*
*وثائق الامم المتحدة
وبالنتيجة فإن تعريف الإرهاب مسألة يتداخل فيها القانون مع السياسة. وهذا هو، ربما، الوجه الأكثر خطورة في إشكالية التعريف. وقد يستخدم بعض الدول ذريعة الإرهاب ويلصقها بدول أو مجتمعات أخرى من دون وجه حق لكي يستهدفها بعمليات زاجرة. وبذلك ينحرف التعريف في موضوعيته الشاملة إلى انتقائية زاجرة بحق الدول التي لا تستجيب لمطالب هذه الدولة أو تلك من صانعي القرار الدولي الراهن*.
* J.MAOGOTO, “Battling Terrorism”, USA, 2005, p 59-60
الامم المتحدة والارهاب
بدأت مسيرة مكافحة الإرهاب الدولي تشق طريقها دوليًا مع أول مشروع لاتفاقية دولية تبنَّته عصبة الأمم العام 1937. وقد عرّف المشروع الإرهاب الدولي على أنه الأعمال الجرمية الموجَّهة ضد دولة، والمقصود بها خلق حالة من الرعب في عقول بعض الاشخاص أو مجموعة من الأشخاص أو الجمهور العام.
وكان لهذا التعريف المبكر للإرهاب أثر بارز في انطلاق هذه المسالة مع الأمم المتحدة، لأن العصبة ووجِهت بمقدِّمات الحرب العالمية الثانية في العام التالي، وبتداعياتها الخطيرة التي حالت دون تفعيل هذا المشروع* .
B.SAUL, “Defining Terrorism In International Law” USA, 2006- p 87-88*
أ – فعلى صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأت مساعي إدانة الإرهاب الدولي منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي سواء من خلال قرار الجمعية العامة ذاتها أو من خلال تقارير اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. وكانت هذه القرارات والتقارير تؤكد على أن الإرهاب الدولي يهدِّد: السلام والأمن الدوليين، وعلاقات الصداقة بين الدول، واتلتعاون الدولي، وأمن الدول، ومبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.
وقد حرصت الجمعية العامة ولا سيما في قراراتها الأولى التي صدرت العامين 1960 (القرار الرقم 1514 حول منح الشعوب المستعمَرة استقلالها) و1970 (علاقات الصداقة بين الدول وفقًا لأحكام القانون الدولي 2625) على التركيز على شجب كل أعمال الإرهاب من جهة وتشريع النضال من أجل تقرير المصير من جهة مقابلة.
ثم تضاعفت جهود الجمعية العامة في هذا الإتجاه حتى استطاعت العام 1994 إصدار إعلان عالمي من أجل إزالة الإرهاب الدولي. وقد كان لهذا الإعلان أثر بارز في إصدار قرارات إلزامية لاحقة عن مجلس الأمن الدولي تتبنَّى، إلى حدٍّ كبير، التعريف الذي أشار إليه هذا الإعلان وهو: أعمال جرمية يُقصد منها حالة من ترويع الرأي العام، وإرهاب مجموعة من الأشخاص لتحقيق أغراض سياسية وهي في كل الظروف غير مبرَّرة بصرف النظر عن الاعتبارات السياسية والفلسفية والعقائدية والإثنية والدينية التي دُفعت إليها*
op cit, p 146 “Defining Terrorism In International Law” 23- ibid, p 209*
ب – أما على صعيد مجلس الأمن الدولي فلعلَّ القرار الأول الذي أصدره حول الإرهاب كان القرار 635/1988 في حظر المتفجرات البلاستيكية. ثم طوَّر المجلس، بعد ذلك، رؤيته إلى أخطار الإرهاب المتزايدة في سنوات لاحقة*.
*H.KRAMER, “The Security Council Response To Terrorism” in the Political Science Quarterly, 122 (3) 2007, pp 409 – 432
ولعل التحرك الفعلي لمجلس الأمن بصدد مكافحة الإرهاب كان على أثر حادث التفجير الرهيب الذي وقع في الولايات المتحدة في 11/9/2001. فقد أصدر المجلس، حينذاك، القرار 1373 في 28/9/2001 الذي اشتمل على كثير من الإجراءات الحاسمة بصدد مكافحة الإرهاب. ومنها:
– أنه استند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي كان وما يزال ذاتي الالزام على الدول كافة من دون استثناء، وذلك تحت طائلة العقوبات المناسبة*
25 – ibid, p 414*
– أنه استحدث آلية لمراقبة أعمال الإرهاب والسعي إلى قمعها من قبل دول العالم كافة. وتمثَّلت هذه الآلية بلجنة مكافحة الإرهاب. وقد وفَّر أيضًا تسهيلات تقنية أخرى لحظها القرار للغاية ذاتها
– أنه حرص على اعتبار الغرهاب جريمة غير مبرَّرة بصرف النظر عن بواعثها ومظاهرها وأشكالها. ودعا كل الدول إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية والزاجرة كافة في هذا الصدد.
– أنه اعتبر الإرهاب تهديدًا للسلام والأمن الدوليين بقدر ما يشكل جريمة دولية تستهدف المجتمع الدولي بكامله. وهذا التوصيف القانوني ساعد ويساعد مجلس الأمن في معالجة أي موضوع يتعلَّق بالإرهاب على أن يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والمعروف أن المادة 39 من هذا الميثاق تفرض على المجلس أن يتحرَّك إذا ما حصل أي تهديد للسلام وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي.
– أنه أسس لما يمكن تسميته النظام العالمي لمكافحة الإرهاب الدولي بقدر ما استند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. والواقع أن هذا النظام العالمي يستند إلى القرارات الدولية من جهة، ولا سيما القرار 1373 و1540 و1566، وإلى الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب.
– أما القرار الثاني الملزم بصدد مكافحة الإرهاب فهو القرار الرقم 1540 في العام 2004 القاضي بمنع اقتناء المواد المشعَّة أو استخدامها حتى وإن كانت من النفايات النووية أو الذرية أو الإشعاعية.
وحرص هذا القرار على ان يتنبَّه القطاعان العام والخاص في كل دولة إلى هذه الفضلات او النفايات الذرية حتى من المصانع والمستشفيات. وهذه المواد يمكن استخدامها من قبل المجموعات الإرهابية لتصنيع ما يمكن تسميته بـ “القنبلة القذرة” التي يمكن أن تسبِّب أضرارًا اكثر اتساعًا في الممتلكات والأرواح. وهذا القرار استند أيضًا إلى الفصل السابع من الميثاق.
والمعروف هنا أن ثمة نظامًا دوليًا لحظر السلاح النووي وهو النظام المتمثِّل في اتفاقية حظر الأسلحة النووية والمتمثِّل أيضًا في اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية. وقد جاء هذا القرار الملزم ذاتيًا لكي يؤكد على تفاصيل هذا الحظر حتى في حالة الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
– ولعل القرار الثالث الدولي الذي أصدره مجلس الأمن تحت الرقم 1566 في 8/10/2004 يشكِّل مفصلاً رئيسًا أو ركنًا أساسًيًا من النظام العالمي لمكافحة الإرهاب. وبذلك فإن بنود هذا القرار كافة ملزمة لدول العالم قاطبة من دون أن يحق لأي منها أن يتحفَّظ أو تتردَّد أو تتقاعس عن التنفيذ.
– ولعل أهم ما يميِّز هذا القرار أنه أورد تعريفًا للإرهاب الدولي. وهذا التعريف ملزم للمجتمع الدولي بكامله حتى بالنسبة إلى الدول غير الأعضاء في المنظمة الدولية. فقد عرَّف القرار 1566 الإرهاب الدولي على أنه: “كل عمل جرمي ضد المدنيين بقصد التسبُّب بالوفاة أو بالجروح البليغة أو أخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بين الناس أو إكراه حكومة ما أو منظمة دولية للقيام بعمل ما أو للامتناع عنه، وكل الأعمال الأخرى التي تشكِّل إساءات ضمن نطاق المعاهدات الدولية المتعلِّقة بالإرهاب، ووفقًا لتعريفها، ولا يمكن تبريرها بأي اعتبار سياسي أو فلسفي أو أيديولوجي أو عرقي أو ديني”.*
*أنظر التفاصيل ففي: op cit, p 134 “Defining Terrorism In International Law”, ويجدر بالإشارة أن مجلس الأمن الدولي أصدر منذ العام 2001 (11/9) إلى العام 2005 حوالى 20 فرارًا حول الإرهاب الدولي.
وقد رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الموقف الاميركي في قرارها رقم 3034 تاريخ 18 كانون الأول 1972 إذ تناول هذا القرار موضوع الإرهاب الدولي الرسمي واللارسمي، بكل أشكاله وأنواعه، ودعا الدول إلى التعاون من اجل استنباط الإجراءات الفعالة لمنع وقوع الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه، والى دراسة أسباب الإرهاب الأساسية من اجل إيجاد الحلول العادلة والشاملة لها. وفيما اخرج القرار نضال الشعوب من إطار الإرهاب الدولي بإعلانه شرعية نضال حركات التحرر الوطني، اعتبر إرهابا دوليا أعمال القمع التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية وأنظمة التمييز العنصري والهيمنة الأجنبية.
بناء على ما تقدم، يمكن تعريف الإرهاب الدولي بأنه كل عمل عنف منظم، أو التهديد به، يقوم به أفراد أو جماعات أو حكومات أو دول لخلق حالة من الخوف أو الذعر أو اليأس بقصد تحقيق أهداف عامة، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، تعتبر أعمالا إرهابية أعمال القمع والتوسع والاحتلال والاستغلال والهيمنة بكل أشكالها التي تمارسها الأنظمة الاستعمارية وأنظمة التمييز العنصري والهيمنة الأجنبية، ولا تعتبر أعمالا إرهابية نضال الشعوب وحركات التحرر الوطني لأجل تقرير المصير والتحرير والاستقلال.
أما مفهوم الثورة كفعل نضالي للتحرر الوطني، فإن هذا النوع من الثورات يعني ثورة شعب مستعمر خاضع للقهر القومي ضد القوى الاستعمارية الأجنبية، ولقد جاء هذا النوع من الثورة منذ أن وجد الاستعمار، وكانت في معظم الحالات عملاً عنيفاً يستهدف طرد المستعمر من البلاد، أو قلب النظام العميل الذي يقيمه الاحتلال ويدعمه ويختفي خلفه بوسائل تكتيكية مختلفة تخدم إستراتيجية الثورة الهادفة لهزيمة العدو، إذ لا يمكن أن يكون هناك إستراتيجية فعالة على المدى البعيد، دون استخدام القوة المسلّحة.
تنسيق اممي لمحاربة الارهاب
أن الإرهاب لا يزال يلحق الألم والمعاناة بحياة الناس في جميع أنحاء العالم. حيث لا يمر أسبوع تقريبا من دون حدوث عمل من أعمال الإرهاب في أي من أنحاء العالم، والتي تؤثر بشكل عشوائي على الناس الأبرياء ذلك لمجرد أنهم تواجدوا في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ. إن مكافحة هذه الآفة مصلحة مشتركة لجميع الأمم، ولذلك أصبحت هذه القضية مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود.
لقد كان الإرهاب مدرجاً على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عقود. وقد وُضعت أربعة عشرة اتفاقيات دولية في إطار نظام الأمم المتحدة المتعلق بأنشطة إرهابية محددة. ودأبت الدول الأعضاء من خلال الجمعية العامة على زيادة تنسيق جهودها في مجال مكافحة الإرهاب ومواصلة أعمالها المتعلقة بوضع قواعد قانونية.
وكان مجلس الأمن نشطاً أيضاً في مكافحة الإرهاب من خلال إصدار قرارات ومن خلال إنشاء هيئات فرعية عديدة. وفي الوقت نفسه شارك عدد من برامج منظومة الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها في تدابير تطبيقية محددة مضادة للإرهاب توفر مزيداً من المساعدة للدول الأعضاء في جهودها.
توطيداً وتحسيناً لهذه الأنشطة بدأت الدول الأعضاء مرحلة جديدة في جهودها الرامية إلى مكافحة الإرهاب بالاتفاق على استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب. وتمثل هذه الاستراتيجية، التي اعتُمدت في 8 أيلول/سبتمبر 2006 وأُطلقت رسمياً في 19 أيلول/سبتمبر 2006، المرة الأولى التي تتفق فيها البلدان في مختلف أنحاء العالم على نهج استراتيجي موحد لمكافحة الإرهاب. وتشكل الاستراتيجية أساساً لخطة عمل محددة هي: التصدي للأوضاع التي تفضي إلى انتشار الإرهاب؛ ومنع الإرهاب ومكافحته؛ واتخاذ تدابير لبناء قدرة الدول على مكافحة الإرهاب؛ وتعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب؛ وكفالة احترام حقوق الإنسان في سياق التصدي للإرهاب. وتستند الاستراتيجية إلى توافق الآراء الفريد الذي توصل إليه قادة العالم في مؤتمر قمتهم الذي عقد في أيلول/سبتمبر 2005، وهو إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.*
• راجع وثائق الامم المتحدة حول الارهاب والاستراتيجية التي وضعنها لمكافحته
المحكمة الجنائية الدولية والإرهاب
– الإرهاب هو استخدام القوة أو التهديد بها من أجل إحداث تغيير سياسي، أو هو القتل المتعمَّد والمنظم للمدنيين أو تهديدهم به لخلق جو من الرعب والإهانة للأشخاص الابرياء من أجل كسب سياسي، أو هو الإستخدام غير القانوني للعنف ضد الأشخاص والممتلكات لإجبار المدنيين أو حكومتهم للإذعان لأهداف سياسية، أو هو، باختصار، استخدام غير شرعي ولا مبرَّر للقوة ضد المدنيين الأبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية.
الإرهاب الدولي
إن الإرهاب هو استخدام العنف ضد الأفراد الأبرياء من أجل الحصول على غايات عسكرية سياسية أو فلسفية من فريق ثالث، من الحكومة أو من مجموعة ما. العنف يجب أن يستهدف المدنيين الأبرياء. والإرهاب قد يكون سياسيًا أو عقائديًا من دون أي قيود قانونية أو خلقية.وعلى كل حال فإن مكوِّنات العمل الإرهابي هي العنف المرتكب بأي وسيلة، والمسبِّب لأذى جسدي أو خسارة مادية، بحق الأفراد الأبرياء، بقصد ترويع الناس أو إهانتهم، ومن اجل الحصول على مكاسب معيَّنة، وذلك من دون تبرير ولا عذر.
ولعل بعض الباحثين توسَّع في الجهات التي ترتكب العمل الإرهابي فذكر أن الإرهاب الدولي هو ذلك الفعل الذي يُرتكب لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو مذهبية… وتدخل فيه جميع الأفعال الإرهابية التي تحتوي على عنصر خارجي أو دولي سواء ارتكبها فرد أو مجموعة من الافراد أو من سلطات معيَّنة.ويُستنتج من بعض هذه التعريفات أن معظمها يركِّز على السلوك المدفوع ببواعث سياسية وليس بدافع الربح ولا بدافع الدين. كما أن هذه التعريفات تشير إلى ممارسة العنف أو التهديد به. هذا مع الإشارة إلى أن بعض ممارسات العنف قد يكون مدفوعًا بعوامل أخرى. وقد برزت هذه العوامل الدينية الأصولية مؤخرًا من جملة هذه الدوافع. وهذا الأمر حمل بعض المراقبين على التركيز على العمل الإرهابي بحد ذاته أكثر من البحث عن الحوافز التي دفعت إليه. ويستنتج أيضًا أن العمل الإرهابي يتضمَّن عددًا من العناصر المكمِّلة له بدءًا بممارسة العنف بحق ضحيَّة مدنيَّة معيَّنة سواء كانت فردًا أو مجموعة من الأفراد وذلك عن طريق الترويع أو الأذى وذلك انتظارًا لتحقيق مطلب معيَّن. وينتظر، في هذه الحالة، وانسجامًا مع مقتضيات الإرهاب الدولي، أن تكون الجريمة قد وقعت في أكثر من دولة أو أن يكون ضحاياها ينتمون إلى أكثر من دولة.
التعريف القانوني الأميركي للارهاب
الإرهاب الدولي هو الذي يستهدف المواطنين أو ممتلكاتهم في أكثر من بلد. وهو المدفوع بعوامل وأغراض سياسية والذي يستهدف أشخاصًا غير محاربين … وقد تمارس مجموعة إرهابية مثل هذه الأعمال . وكان الرئيس جورج بوش الإبن قد أعلن أنه لا يوجد فرق بين من يرتكب الإرهاب ومن يحضُّ فاعله..
المعاهدة العربية لمكافحة الإرهاب العام 1998
أي عمل أو تهديد بالعنف، بصرف النظر عن بواعثه ومقاصده، في سبيل تحقيق أجندة جرمية، يسعى إلى تخويف الناس من خلال أذيتهم أ تعريض حياتهم، وحريتهم، وسلامتهم للخطر، أو تعريض البيئة والممتلكات للدمار من أجل أغراض إرهابية . وقد حرصت النصوص العربية الرسمية على التمييز بين الغرهاب المحظور والمقاومة المشروعة من أجل تقرير المصير ورفع الإحتلال.
أما منظمة الدول الاسلامية فقد صنَّفت الإرهاب (في 1/7/1999) على أنه: أي عمل من العنف أو التهديد به، يندرج ضمن مخطَّط جرمي ويهدف إلى ترويع الناس وتهديدهم في حياتهم وشرفهم وحريتهم وسلامتهم… وبذلك يسبِّب تهديدًا للاستقرار وللوحدة الإقليمية ولسيادة الدول المستقلة .
بالإضافة إلى ذلك فإن عددًا من الإتفاقيات الإقليمية الأخرى وعلى مستوى المنظمات الإقليمية ذاتها، قد أصدرت تعريفًا محدًدًا، في نظرها، للإرهاب الدولي. ويبدو أن معظم هذه التعريفات متفقٌ على العناصر الثلاثة للإرهاب الدولي: العنف أو التهديد به واستهداف المدنيين الأبرياء أي غير المتحاربين، وتحقيق أهداف سياسية أو تنفيذًا لدوافع سياسية.ولا بد من الإشارة، هنا، إلى إرهاب الدولة بالذات وهو الذي يمكن أن يُعرَّف بالاستناد إلى بعض الوقائع من دون التأكيد على تعريف دقيق وواضح لهذا الإرهاب. فقد يتمُّثل إرهاب الدولة في خطف أعداء الحكومة أو اغتيالهم بواسطة مخابراتها أو قواتها العسكرية، أو يتمثَّل باعتقالهم بشكل تعسُّفي أو تعذيبهم أو ترحيلهم…إلخ .والواقع أن هذه الأنماط من إرهاب الدولة لا تقتصر على الأنظمة الديكتاتورية فحسب فقد تحصل كذلك، وإن بحالات أقل تداولاً، في الأنظمة الديمقراطية أحيانًا.والمعروف أن الحكومة، أي حكومة، ملزمة حماية حقوق الإنسان واحترامها، وبذلك فهي تلجأ إلى العنف إلا في حالات خاصة واستثنائية ومبرَّرة وفقًا لمعايير القانون الدولي وليس في ما يبرِّره النظام السياسي وحده*.
• د. شفيق المصري الإرهاب الدولي في شؤون الأوسط، العدد 105، شتاء 2002، وكتاب “لبنان والشرعية الدوابة” حول الإرهاب وحق الشعب في المقاومة.
ومن الأمور المستقرة في القانون الدولي أن استهداف المدنيين الأبرياء واستخدام العنف غير المبرَّر بحقِّهم إنما يشكِّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الإنساني الدولي.والواقع أن الدولة التي ترعى الإرهاب ضد دول أو مجتمعات أخرى إنما تكون قد تورَّطت في حرب غير معلنة معها، وبالتالي تصبح مسؤولة دوليًا عن هذه الحرب ذات الشحن المنخفض Low – Intensity Warfare.وإذا كانت أعمال “إرهاب – الدولة” تتمُّ غالبًا بشكل غير مباشر فإنها قد تُقدِم أحيانًا على أعمال إرهابية مباشرة عن طريق قواتها المسلحة النظامية ضد دولة أخرى أو عن طريق ترويع هذه الدولة الأخرى أو ترويع السكان المدنيين فيها وذلك من أجل تحقيق أغراض سياسية معيَّنة. وهنا يمكن أن يتداخل العمل وتعريفه ضمن جرائم متعدِّدة. فقد يصنَّف عملاً عدوانيًا بصرف النظر عن ذرائع الدفاع عن النفس إذا خالف العمل أحكام المادة 51 وشروطها من ميثاق الأمم المتحدة. وقد يُصنَّف أيضًا عملاً انتقاميًا أو زاجرًا ولكن من دون تبرير موضوعي مقنع. وقد يُصنَّف أيضًا إساءة استخدام حق الدفاع عن مواطني الدولة (المعتدية) في الخارج *…
*محمد عزيز شكري، “الإرهاب الدولي”، بيروت، 1991
مفهوم التطرف وعلاقته بالإرهاب:
التطرف، هو مصطلح يُستخدم للدلالة على كل ما يناقض الإعتدال، زيادة أو نقصاناً.
ونظراً لنسبية حد الإعتدال، وتباينه من مجتمع لآخر وفقاً لقيم وثقافة وعادات كل منها، فقد تعددت مفاهيم التطرف إلى حد جعل من الصعوبة بمكان تحديد أطرها. ومع ذلك حاول بعض الباحثين التوصل إلى تعريفات لمفهوم التطرف نتناول فيما يلي أهمها، وخاصة تلك التي تخدم مدلول التطرف
• التطرف هو الخروج عن القيم والمعايير والعادات الشائعة في المجتمع، وتبني قيم ومعايير مخالفة لها.
• التطرف هو اتخاذ الفرد (أو الجماعة)، موقفاً متشدداً إزاء فكر (أو أيديولوجيا أو قضية) قائم، أو يحاول أن يجد له مكان، في بيئة هذا الفرد أو الجماعة. وقد يكون التطرف إيجابياً يتمثل بالقبول التام لهذا الفكر (الأيديولوجيا، القضية)، أو سلبياً يتمثل بالرفض التام له، ويقع حد الاعتدال في منتصف المسافة بين القبول والرفض.
• وفي كلا الحالتين يعتبر اللجوء إلى العنف (بشكل فردي أو جماعي) من قبل الجهة المتطرفة بهدف فرض قيمها ومعاييرها، أو بهدف إحداث تغيير في قيم ومعايير المجتمع الذي تنتمي إليه وفرض الرأي بالقوة، هو أحد أشكال الإرهاب، والإرهاب المنظم.
ويبدوا أن القول بأن التطرف هو أحد أوسع الأبواب التي تؤدي إلى الإرهاب يحتمل الكثير من الواقعية خاصة بعد أن ثبت أن 95% من حالات الإرهاب، والإرهاب المنظم، التي أجتاحت العالم العربي خلال الخمسين عاماً الماضية كانت نتاجاً للتطرف.*
• موقع المرصد العربي للتطرف والإرهاب
التعصب والإنغلاق الفكري:
• يرتبط التطرف بالتعصب والإنغلاق الفكري. فحين يفقد الفرد (أوالجماعة) القدرة على تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقداته (أو معتقدات الجماعة) أو مجرد تجاهلها، فإن هذا يعد مؤشراً على تعصب هذا الفرد (أو الجماعة) وأنغلاقه على معتقداته. ويتجلى شكل هذا الإنغلاق بأن كل مايعتقده الفرد (أو الجماعة) هو صحيح تماماً وأن موضوع (صحته) غير قابل للمناقشة.
• ونورد هنا ما جاء في موقع مقاتل من الصحراء (moqatel.com) تحت بند “مفهوم التطرف” والذي ساهم العديد من الباحثين في صياغته، حيث جاء فيه:
• يرتبط التطرف بالعديد من المصطلحات، ووفقاً للتعريفات العلمية يرتبط بالكلمة الإنكليزية Dogmatism أي الجمود العقائدي والانغلاق العقلي. والتطرف بهذا المعنى هو أسلوب مُغلق للتفكير يتسم بعدم القدرة على تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقدات الشخص أو الجماعة أو على التسامح معها. ويتسم هذا الأسلوب بنظرةٍ إلى المُعْتقَد، تقوم على ما يأتي:
• أن المُعْتقَد صادق صدقاً مطلقاً أو أبدياً.
• أن المُعْتقَد يصلح لكل زمان ومكان.
• – لا مجال لمناقشته ولا للبحث عن أدلة تؤكده أو تنفيه.
• – المعرفة كلها بمختلف قضايا الكون لا تُستمد إلا من خلال هذا المُعْتقَد دون غيره.
• 5- إدانة كل ما يخالف هذا المُعْتقَد.
• – الاستعداد لمواجهة الاختلاف في الرأي ـ أو حتى التفسير ـ بالعنف.
• – فرض المُعْتقَد على الآخرين ولو بالقوة.
• التطرف حالة مرضية
إن حدود التطرف نسبية وغامضة ومتوقفة على حدود القاعدة الاجتماعية والأخلاقية التي يلجأ المتطرفون إلى ممارساتها. إذاً التطرف ظاهرة مرضية بكل معنى الكلمة وعلى المستويات النفسية الثلاثة، المستوى العقلي أو المعرفي، والمستوى العاطفي أو الوجداني، والمستوى السلوكي. فعلى المستوى العقلي يتسم المتطرف بانعدام القدرة على التأمل والتفكير وإعمال العقل بطريقة مبدعة وبناءة، وعلى المستوى الوجداني أو العاطفي يتسم المتطرف بالاندفاعية الوجدانية وبشدة الاندفاع والمبالغة فيه. فالكراهية المطلقة للمخالفة في الرأي أو للمعارضة الشديدة، أو حتى للإنسان بصفة عامة، بما في ذلك الذات. هي كراهية مدمرة، والغضب يتفجر بلا مقدمات ليدمر كل ما حوله أو أمامه. وعلى المستوى السلوكي تظهر الاندفاعية من دون تعقل، ويميل السلوك دائماً إلى العنف.
• حكم الأقلية والتطرف
المتطرف المشحون بصبغة تعصبية غالباً ما ينعزل عن الفكر السائد، خاصة في الحالات التي يمثل فيها الأقلية الأغلبية. وقد يصل التطرف إلى نهاية مقياس الاعتدال، إما بسبب شطط في الأفكار أو السلوك، أو بسبب أساليب قمعية يقوم بها النظام مع معتنقي هذا الفكر. ويتحول المتطرف من فكر أو سلوك مظهري إلى عمل سياسي. هنا يلجأ المتطرف إلى استخدام العنف في تحقيق المبادئ التي يؤمن بها الفرد أو جماعته الدينية أو السياسية أو الفئوية. وعندما تستطيع الجماعة المتطرفة أن تحقق بعض الانتصارات، أو تملك وسائل العنف والقوة، قد تلجأ – سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي أو الدولي – إلى استخدام الإرهاب الفكري أو النفسي أو المادي ضد كل من يقف عقبة أمام تحقيق أهدافها.
• التطرف الديني
• في حالة التطرف الديني، يكون الفرد متديناً عادياً يأخذ نفسه بتعاليم الدين ومبادئه، ويدعو الناس إلى الأخذ بذلك، وهو حتى هذه اللحظة يدعو إلى شيء لا يملك المجتمع إزاءه إلا تعبيراً عن الرضا والتشجيع. هذا الداعية غالباً ما يواصل مسيرته نحو التشدد مع نفسه أولاً ومع الناس، ثم يتجاوز ذلك إلى إصدار أحكام قاطعة بالإدانة على من لا يتبعه في مسيرته أو دعوته، وقد يتجاوز ذلك إلى اتخاذ موقف ثابت ودائم من المجتمع ومؤسساته وحكومته.
• يبدأ هذا الموقف بالعزلة والمقاطعة، حتى يصل إلى إصدار حكم فردي على ذلك المجتمع بالردة والكفر، والعودة إلى الجاهلية. ثم يتحول هذا الموقف الانعزالي عند البعض إلى موقف عدواني يرى معه المتطرف أن هدم المجتمع ومؤسساته هو نوع من التقرب إلى الله وجهاد في سبيله، لأن هذا المجتمع – في نظر المتطرف – مجتمع جاهل منحرف، لا يحكم بما أنزل الله. هنا يتدخل المجتمع لوضع حد لهذا التطرف ومصادره، باعتباره نشاطاً يصل بصاحبه إلى الاصطدام بالعديد من القواعد الاجتماعية والقانونية. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساء هؤلاء استخدام تفسيرهما، ودعاهم هذا إلى الاعتداء على حقوق ليست لهم، وإلى تهديد أمن الأفراد وحرياتهم أو حقوقهم.
• مظاهر التطرف الديني
• إن أول مظهر من مظاهر التطرف هو التعصب للرأي تعصباً لا يعترف للآخرين برأي، وهذا يُشير إلى جمود المتعصب مما لا يسمح له برؤية مقاصد الشرع ولا ظروف العصر، ولا يسمح لنفسه بالحوار مع الآخرين. فالمتطرف يرى أنه وحده على الحق، وما عداه على الضلال، كذلك يسمح لنفسه بالاجتهاد في أدق القضايا الفقهية، ولكنه لا يجيز ذلك لعلماء العصر المتخصصين منفردين أو مجتمعين، ما داموا سيصلون إلى ما يخالف ما ذهب هو إليه.
• التشدد والغلو في الرأي، ومحاسبة الناس على الجزئيات والفروع والنوافل، كأنها فرائض، والاهتمام بها والحكم على إهمالها بالكفر والإلحاد.
• العنف في التعامل والخشونة في الأسلوب دون التعامل بالحسنى والحوار والاعتراف بالرأي الآخر.
• سوء الظن بالآخرين والنظر إليهم نظرة تشاؤمية لا ترى أعمالهم الحسنة، وتضخم من سيئاتهم، فالأصل هو الاتهام والإدانة. قد يكون مصدر ذلك هو الثقة الزائدة بالنفس التي قد تؤدي في مرحلة لاحقة بالمتطرف إلى ازدراء الغير.
• يبلغ هذا التطرف مداه حين يسقط في عصمة الآخرين ويستبيح دمائهم وأموالهم، وهم بالنسبة له متهمون بالخروج عن الدين. وتصل دائرة التطرف مداها في حكم الأقلية على الأكثرية بالكفر والإلحاد. إن هذه الظاهرة متكررة وليست وليدة العصر، بل وقعت في مختلف العصور وفي كل الديانات السماوية.
• العزلة عن المجتمع، والعزلة تؤدي وظيفتين؛ الأولى تجنب المتطرفون (المنكرات) التي تملأ جوانب المجتمع وحمايتهم من أن يشاركوا في نهج الجالية؛ والوظيفة الأخرى تكوين مجتمع خاص بهم تُطبق فيه أفكارهم ومعتقداتهم، وتتسع دائرة هذا المجتمع شيئاً فشيئاً حتى تستطيع غزو المجتمع من خارجه. وكما هو واضح فإن الوظيفة الأولى فكرية دينية، بينما الوظيفة الأخرى سياسية حركية.
• نستطيع جلياً رصد أغلب (إن لم يكن جميع) مظاهر التطرف أعلاه لدى الجماعات الدينية المتطرفة التي تحاول فرض معتقداتها على باقي أفراد المجتمع أدعاءً منها أنها تقوم بحراسة الدين وتطبيق شرائعه. وهذا يعد من أشد أنواع التطرف خطورة حيث تُجيز هذه الجماعات لنفسها تكفير فئة أخرى (أو مذهب أو طائفة) ومصادرة حق أبنائها في الحياة من خلال أطلاق فتاوي التكفير واهدار الدماء والقتل عليها. وقد أنتشرت هذه الجماعات بكثرة في الدول العربية، خاصة في الجزائر ومصر والسعودية واليمن وسوريا، وبعد “الربيع العربي” بدأت بالظهور في كل من تونس وليبيا.
• الآثار الإجتماعية للتطرف
• على أساس أن التطرف حالة من الجمود والإنغلاق العقلي وتعطيل القدرات الذهنية عن الإبداع والإبتكار، وعن إيجاد الحلول في عالم سريع التغير، فإن انتشار هذه الحالة يكون مهدداً، ليس لتطور المجتمع فحسب، بل لوجوده واستمراره. والجدير بالذكر هنا أنه لا بد أن ندرك أن التطرف سبب ونتيجة في آن واحد للتخلف والركود.
وتتلخص آثار التطرف الخطيرة في ما يلي:
• التدهور في الإنتاج، حيث أن أهم عنصر في قوى الإنتاج هو الإنسان العامل الذي لا بد – لكي يطور إنتاجه – من أن تتطور قدراته العقلية، بحيث يكون قادراً على الإبداع والإبتكار والتجديد. فإذا ما كان أسيراً لأفكار جامدة وعاجزاً عن التفكير وإعمال العقل، فإن ذلك يجعله متمسكاً بالأساليب البالية العتيقة في الإنتاج، بل بتنظيم العمليات الإنتاجية ذاتها كذلك.
• يمثل التطرف دائماً حنيناً إلى الماضي والعودة إلى الوراء، أي أنه يكون دائماً ذا منحى رجعي أو محافظ على أحسن الأحوال، وبالتالي فإنه يجر العلاقات الأجتماعية إلى أوضاع بالية لا تلائم تقدم العصر.
• يرتبط التطرف بالتعصب الأعمى والعنف، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى صراعات مدمرة داخل المجتمع.
• يرتبط التطرف بالتدهور الثقافي والفكري والعلمي والفني، إنه قتل للإنسان باعتباره كائناً مبدعاً وخلاقاً.
• يعطل التطرف الطاقات الإنسانية كافة ويستخدمها في الصراعات والعداءات، ويحول دون تكامل المجتمع.
الإرهاب الإلكتروني في القانون الدولي
يعتبر الإرهاب الإلكتروني تهديدا قوياً ومع أنه ليس بجديد، إلا أن إستخدامه في المعارك من وراء البحر أصبح جديداً. وهذا الإرهاب لم يتبلور بعد لكن يجب ان يؤخذ على محمل الجد وان يتم الاستعداد لمواجهته.
ويمكن أن يعرف الإرهاب الإلكتروني بأنه استخدام التقنيات الرقمية لإخافة وإخضاع الآخرين، أو أنه القيام بمهاجمة نظم المعلومات على خلفية دوافع سياسية أو عرقية أو دينية.
وفي منتصف العقد الماضي، انتبه الغرب إلى قضية الإرهاب الإلكتروني ومخاطره، حيث قام الرئيس الأميركي بيل كلينتون في العام 1996 بتشكيل لجنة حماية منشآت البنية التحتية الحساسة.
وكان أول استنتاج لهذه الهيئة هو أن مصادر الطاقة الكهربائية والاتصالات، إضافة إلى شبكات الكمبيوتر ضرورية بشكل قاطع لنجاة الولايات المتحدة، وبما أن هذه المنشآت تعتمد بشكل كبير على المعلومات الرقمية، فإنها ستكون الهدف الأول لأية هجمات إرهابية تستهدف أمن الولايات المتحدة.
وفي أعقاب ذلك، قامت كافة الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة بإنشاء هيئاتها ومراكزها الخاصة للتعامل مع احتمالات الإرهاب الإلكتروني، فقامت وكالة الاستخبارات المركزية بإنشاء مركز حروب المعلوماتية، ووظفت ألفاً من خبراء أمن المعلومات، وقوة ضاربة على مدى 24 ساعة لمواجهة الإرهاب الإلكتروني. وقامت القوات الجوية الأمريكية باتخاذ خطوات مماثلة، ومثلها المباحث الفدرالية. كما تقوم قوات الأمن في أوروبا، باتخاذ إجراءات مماثلة.(1(
(1): http://ar.wikipedia.org/wiki.
ويقول التعريف الأميركي المستخدم في الكليات الحربية لوزارة الحرب الأميركية “إن الحرب الرقمية هي الإجراءات التي يتم اتخاذها للتأثير بشكل سلبي على المعلومات ونظم المعلومات، وفي الوقت نفسه الدفاع عن هذه المعلومات والنظم التي تحتويها. وتتضمن العمليات الإلكترونية أنشطة مثل أمن العمليات، والعمليات النفسية، والخداع العسكري، الهجمات الفيزيائية، والهجمات على شبكات الكمبيوتر.
ويعتبر الأوروبيون أن استخدام الارهابيين للأنترنت للإتصال في ما بينهم أو تبني أعمالهم أو لغايات الدعاية أو التمويل، إرهاب الكتروني.
وقد عرّفت الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2012 الإرهاب الإلكتروني بأنه “استخدام الانترنت لنشر أعمال إرهابية”.(2) وهناك مثال كيف تم إستخدام الفيروسات ضد المنشآت النووية الإيرانية من قبل الاستخبارات الأميركية وجهاز الموساد الصهيوني.
(2): http://www.sawtbeirut.com/breaking
ويمكن أن يتم استخدام الإرهاب الإلكتروني في الحروب العسكرية، من أجل السيطرة على معلومات أمنية وعسكرية، أو لخرق حسابات تمويلية. وفي الأونة الأخيرة اتهم تقرير أميركي الجيش الصيني بالوقوف وراء شبكات قرصنة تستخدم في حرب المعلومات، حيث يعتبر الجيش الأميركي أن أكثر ما تتعرض له الولايات المتحدة من هجمات هو من قبل الصين وروسيا.
ويمكن شرح مفهوم “الإرهاب الإلكتروني” بأنه العدوان أو التخويف أو التهديد المادي أو المعنوي الصادر من الدول، أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان، في دينه، أو نفسه، أو عرضه، أو عقله، أو ماله بغير حق، باستخدام الموارد المعلوماتية والوسائل الإلكترونية، بشتى صنوف العدوان وصور الإفساد.
وبذلك فقد، أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على استقرار الدول، وذلك بعد أن استطاع الإنترنت اختراق جميع الحواجز والقيود التي تُسيطر على المجتمعات.
لقد بات الإرهاب الإلكتروني “CyberTerrorism” يُمثل تهديداً واضحاً للأمن القومي للدول، حيثُ أصبحت البنية التحتية لأغلب المُجتمعات الحديثة تُدار عن طريق أجهزة الحاسب الآلي والإنترنت، ما يُعرّضها لهجمات مُتعددة من”الهاكرز” و”المُخترقين” بشكل عام.
ومع ذلك، فليس هناك حتى الآن مفهوم دولي مُوحَّد للإرهاب بصفةٍ عامة، والإرهابِ الإلكتروني بصفةٍ خاصة، وليس هناك جهود واضحة حتى الآن لوضع تشريعات داخلية صارمة لِمُكَافحة الجرائم التي تتعلَّق بالإرهاب الإلكتروني.
وعرّف مجلس الأمن الدولي الإرهاب بأنه: “كل عمل جرمي ضد المدنيين بقصد التسبب بالوفاة أو بالجروح البليغة أو أخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بين الناس أو إكراه حكومة أو منظمة دولية للقيام بعمل ما أو الإمتناع عنه، وكل الأعمال الأخرى التي تشكل إساءات ضمن نطاق المعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب ووفقاً لتعريفها، ولا يمكن تبريرها بأي إعتبار سياسي أو فلسفي أو إيديدولوجي أو عرقي أو ديني”.
ولكن الأمم المتحدة لم تعالج حتى الآن أية حالة يمكن الإستناد إليها في تعريف الإرهاب الالكتروني، وإمكانية التعامل معه من الناحية القانونية والجرمية. فالقانون الدولي لم يعطِ تعريفاً واضحاً، ومنهجاً معيناً للتعامل مع هذا النوع الجديد من الإرهاب، علماً أنه لحظ الإرهاب النووي وأصدر عدة قرارات يمكن الرجوع إليها، في حين أن الإرهاب الالكتروني يمكن اعتباره أداة إرهابية مؤذية جداً. ويمكن أن ينطبق التعريف الأول للإرهاب في بعض الأحيان على العناصر الجديدة والأشكال المتنوعة له.
ولكن بشكل عام فإن الحرب الإلكترونية، من أجل خرق السيادة الوطنية لأية دولة، والحصول على معلومات استخباراتية، وتجنيد العملاء وغيرها من الأنواع المستخدمة، محرّمة، حيث أن الفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد لأمم المتحدة. كما أن الفقرة 7 من المادة نفسها تقول “ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرّضوا مثل هذه المسائل لأن تحلّ بحكم هذا الميثاق، على أن هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع”.*
*راجع مجموعة وثائق الامم المتحدة حول الارهاب
ومن أشكال الإرهاب الإلكتروني أيضًا، التلقين الإلكتروني الذي يقوم على حشد المؤيدين والمتعاطفين مع الإرهابيين الذين يستغلّون المنابر الإلكترونية للتواصل مع أعوانهم ومموليهم، وبث مبادئهم وطرقهم ووسائلهم في محاولة لتجنيد إرهابيين جدد. حيث وجدت لبعض المنظمات الإرهابية آلاف المواقع لنشر أفكارها ومعتقداتها والتخطيط والتجهيز للعمليات الإرهابية، وتنسيق الخبرات الميدانية العملية وتبادلها بين الإرهابيين. فثمة مواقع لتعليم صناعة المتفجرات والألغام والأسلحة الكيماوية الفتاكة، وأخرى توضح آلية اختراق المواقع والبيانات والنظم المعلوماتية وتدميرها واختراق البريد الإلكتروني، وكيفية الدخول إلى المواقع المحجوبة، والتجسس الإلكتروني وطريقة نشر الفيروسات.
تقديم “وصفات” ارهابية
بعض الأمثلة عن الإرهاب الإلكتروني، تقديم الوصفات الجاهزة لصناعة القنابل والمفرقعات، ومهاجمة نظم التحكّم الوطني في الطيران والقطارات لإحداث تصادم بين الطائرات، ومهاجمة وقطارات السكك الحديد، وتعطيل البنوك وعمليَات التحويل المالي، مما يلحِق الأذى بالاستثمار الأجنبي وبالثقة بالاستثمار عامة، وإلحاق الأذى بالاقتصاد الوطني بشكل عام، وتعديل كل من ضغط الغاز عن بعد في أنابيب الغاز لتفجيرها، ونظم السلامة في المصانع الكيماوية لإحداث أضرار بالآخرين.
ويذكر من نماذج عمليات الإرهاب الإلكتروني، تمكّن بعض القراصنة من اختراق مجموعة “سيتي غروب” الأميركية، وسرقة عشرات الملايين من الدولارات، مما أدى إلى خسائر فادحة في النظام الاقتصادي الأميركي، وقد تم هذا العمل بالتنسيق بين مجموعة من القراصنة الأميركيين وعصابة روسية من خلال شبكة الإنترنت.
ومن أخطر قضايا القرصنة المعلوماتية في القرن الحالي، ما عُرف بإعصار ويكيليكس (Wikileaks Storm) الذي حدث العام 2010، حيث تم استغلال شبكة الإنترنت العالمية في تسريب وثائق تحوي معلومات سرية للغاية متداولة بين الإدارة الأميركية وقنصلياتها الخارجية في دول العالم.*
• ريما سليم ضومط- مجلة الجيش – العدد 340 | تشرين الأول 2013
دوافع سياسية
ان الصراع الإلكتروني تحركّه دوافع سياسية، ويتميز بنمطين مختلفين، يتّسم أحدهما بالعنف، واستخدام قدرات هجومية ودفاعية بهدف إفساد الشبكات والنظام المعلوماتي والبنى التحتية باستخدام أحد الفاعلين داخل مجتمع المعلومات العالمي أسلحة وأدوات إلكترونية. ويتميّز النمط الآخر بطبيعته المرِنَة، ويسير في طريق الصراع والتنافس حول الحصول على المعلومات، والتأثير في المشاعر والأفكار، وشنّ حرب نفسيّة وإعلاميّة.*
*عادل عبد الصادق – الإرهاب الإلكتروني والقوّة في العلاقات الدوليّة: نمط جديد وتحدّيات جديدة- المركز العربي لبحوث الفضاء الإلكتروني- – 2014 القاهرة.
تنسيق الدولي
ومن الضروري لمواجهة الإرهاب الإلكتروني تفعيل التعاون الدولي في العديد من دول العالم من خلال الاتفاقيات الدولية لضبط وتسليم المُجرمين، وإصدار عدد من القوانين التشريعية الجديدة لتجريم أى استخدام غير آمن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الدائم مع الإنتربول الدولي في مجال تبادُل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية في رصد ومُتابعة كافة الأنشطة الإجرامية والإرهابية، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الإرهابي التكنولوجي لتزايده المُستمر من خلال عناصرهِ الإجرامية المُحترفة والمُنتشرة في جميع أنحاء العالم، وارتباط هذا النشاط بشبكة المعلومات الدولية. وذلك لأن الفضاء الإلكترونى بات يشكل بيئة استراتيجية جديدة لنمو وبروز أشكال جديدة من الصراع، ولظهور فاعلين جدد على الساحة الدولية.*
*رابط الموضوع : http://www.assakina.com/news/news1/31803.html#ixzz2vBa3j900
الإتفاقيات الدولية
يعتمد النظام العالمي لمكافحة الإرهاب الدولي على ركنين أساسيين: القرارات الدولية الملزمة وعلى الإتفاقيات الدولية التي عُقدت بواسطة الأمم المتحدة من جهة أو خارجها من جهة ثانية. ولكن القرارات الدولية المستندة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أسرع تطبيقًا وأشمل إلزامية وأفعل نفاذًا من الإتفاقيات الدولية التي لا تلزم غير الدول التي فحسب.
وإذا كان المجال لا يتسع لتفصيل هذه الإتفاقيات، فإن من الضروري الإشارة إلى معظمها لكي نؤكد على حرص المجتمع الدولي في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية المسبقة أو العقابية اللاحقة لمكافحة أعمال الإرهاب الدولي. ومن هذه الإتفاقيات:
– إتفاقية منع التفجير الإرهابي العام 1997، واتفاقية تمويل الإرهاب العام 1999. وقد شجَّعت أحداث 11/9/2001 الدول على الإقبال على إبرام هاتين الإتفاقيتين. وقد بلغ عدد هذه الدول التي أبرمتها، لغاية كانون الأول/ديسمبر 2005، 145 دولة *
“Defining Terrorism In International Law” *
مصدر مذكور
– إتفاقيات طوكيو 1963 ولاهاي 1970 ومونتريال 1971 و1988 و1991 حول مكافحة الأعمال غير القانونية كافة (ومنها خطف الطائرات) لأنها تشكِّل جريمة دولية من جرائم الإرهاب الدولي سواء في المطارات أو على متن الطائرات المدنية.
– إتفاقية منع أخذ الرهائن 1979.
– إتفاقية إدانة الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأشخاص المحميين دوليًا في 1973.
– إتفاقية إدانة الإرهاب النووي 1998 ومشروع اتفاقية جديدة تحمل المضمون ذاته العام 2005.
– إتفاقية شجب الأعمال المخالفة للقانون والتي تستهدف الملاحة البحرية العام 1998.
– إتفاقية منع صناعة المتفجرات البلاستيكية 1991.
وإلى جانب هذه الإتفاقيات الشاجبة مباشرة للإرهاب الدولي، فإن ثمة اتفاقيات أخرى تحظِّر بعض النشاطات التي تدفع أو تسهّل الأعمال الإرهابية مثل تبييض الأموال ومنع اقتناء الأسلحة النووية والأسلحة ذات الدمار الشامل. أما اتفاقية روما التي صدرت العام 1998 وأنشأت المحكمة الجنائية الدولية فلم تُشر إلى جريمة الإرهاب تحديدًا ولكنها ذكرت أن القتل الجماعي المنظَّم والاغتيال يشكلان حالتين من الجرائم ضد الإنسانية. وبذلك تشتركان مع جرائم الإرهاب الدولي أيضًا